الاجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص ، يعد قانون العمل من اهم التشريعات الاقتصادية حيث انه ينظم شئون القطاع الخاص في الدولة والعاملين به ، ويعد من القوانين الملحة التي تمثل اهمية كبيرة للمواطنين المصريين فتعالوا بنا نتعرف علي اهم المواد به من خلال هذه المقالة علي موقعنا stolles.si
قانون العمل المصري للقطاع الخاص
- ينتظر كل العاملين بالقطاع الخاص صدور مشروع القانون الجديد للعمل حيث انه يمثل اهمية كبيرة في تنظيم شئون العاملين بالقطاع ويمثل طفرة في تحقيق حقوقهم
- حيث انه من المقرر عرض قانون العمل الجديد خلال جلسة المجلس العامة للتصويت علي بنوده لكي يتم صدوره بشكله النهائي
- وذكرت وزارة القوي العاملة ان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 احتوي علي الكثير من المواد التي تضبط وتنظم وتحفظ جميع الحقوق للعاملين بالقطاع الخاص للحصول علي اجازاتهم المستحقة
وفيما يلي يمكنكم التعرف علي أهم مواد القانون الخاصة بالاجازات
مادة ( 47 )
- تحدد مدة الاجازة السنوية للعامل الذي أمضي سنة كاملة في الخدمة ( 21 ) يوم بأجر كامل
- ترتفع المدة الي ( 30 ) يوم لمن امضي بالخدمة ( 10 ) سنوات
- كما تكون ( 30 ) يوم ايضا للعامل الذي تجاوز عمره الخمسين
- لا تدخل العطلات والمناسبات والاعياد والراحة الاسبوعية في حساب الاجازات
- اما اذا قلت مدة خدمة للعامل عن مدة السنة المنصوص عليها يستحق أجازة بنسبة تتلائم مع المدة التي قضاها بالعمل وذلك شرط ان يكون استمر بالخدمة مدة لا تقل عن ستة أشهر مع صاحب العمل
- زيادة مدة الاجازة ( 7 ) أيام للعمال ذان الاعمال الخطرة او بالمناطق النائية او المضرة بالصحة
المادة ( 48 )
- صاحب العمل من له حق تحديد المواعيد للاجازة السنوية حسب متطلبات ظروف العمل ، ولا يجوز قطع مدتها الا لاسباب ملحة تقتضيها المصلحة العامة للعمل
- يسقط حق العامل في الاجازة او اقتضاء مقابلها اذا رفض القيام بها في التاريخ والمدة المحددة له
- يجب ان يحصل كل عامل علي اجازته السنوية والتي مدتها ( 15 ) يوم والتي يجب ان يكون فيها ستة ايام متصلة علي الاقل ويجب ان يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد اجازات كل عامل او الاجر المقابل لها كل ثلاث سنوات
- في حال انتهاء علاقة العمل مع العامل قبل اسنفاد رصيده للاجازات يستحق الاجر الكامل مقابل هذا الرصيد
مادة ( 49 )
- في حالة تقدم العامل لاداء امتحان في احدي مراحل التعليم المختلفة فهو من يحدد ميعاد أجازته شرط أن يخطر صاحب العمل قبل موعد قيامه بها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما .
مادة ( 50 )
- لصاحب العمل الحق في أن يحرم العامل من الاجر المستحق عن مدة أجازته اذا تحقق من التحاقه بعمل آخر خلال مدة الاجازة وذلك دون الاخلال ببنود الجزاء التأديبي
مادة ( 51 )
- يصرح للعامل ان ينقطع عن أداء عمله وذلك لسبب عارض لمدة لا تزيد عن ستة أيام في السنة الواحدة وبحد أقصي ( 2 ) يوم في المرة الواحدة
- تحسب مدة الاجازة العارضة من رصيد الاجازة السنوية المقررة له
مادة ( 52 )
- يستحق العامل أجازة في الاعياد التي يقررها مجلس الوزراء بحد أقصي ( 13 ) يوم سنويا وذلك بأجر كامل
- يحق لصاحب العمل ان يشغل العامل في هذه الاجازة اذا اقتضت حاجة العمل ، علي ان يستحق العامل اجر اضافي ضعف اجره العادي
مادة ( 53 )
- يستحق العامل الذي أمضي في عامله مع صاحب العمل مدة لا تقل عن ( 5 ) سنوات متصلة أجازة شهر وذلك بأجر كامل لكي يؤدي فريضة الحج او لزيارة بيت المقدس
- يحق للعامل الحصول علي هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة
مادة ( 54 )
- يحق للعامل الحصول علي اجازة مرضية اذا ثبت مرضه وتحدد مدتها الجهه الطبية المنوطة بذلك ، وتكون الاجازة بأجر وفقا لما تم تحديده في قانون التأمين الاجتماعي
- أما عن العمال التي تعمل بالمنشآت الصناعية التي تندرج تحت بنود أحكام المادتين 1 ، 8 من قانون رقم ( 12 ) لسنة 1958 م فاذا ثبت مرضه فانه يستحق اجازة مرضيه شهر كامل بأجر كل ثلاث سنوات متصله يقضيها بعمله
- و ( 8 ) أشهر باجر ( 75 % ) من أجره ثم ( 3 ) شهور بدون اجر اذا تم كتابة تقرير من الجهه المختصة باحتمال الشفاء له
- يحق للعامل الاستفادة من متجمد الاجازات السنوية له الي جانب الاجازة المرضية المستحقة
- يمكن للعامل المطالبة بتحويل الاجازة المرضية الي اجازة سنوية اذا سمح رصيده بذلك
مادة ( 55 )
- تحدد لوائح العمل بالمنشأة الاوضاع والشروط الخاصة بوضع الاجازات الدراسية المدفوعة التي تمنح للعامل مع مراعاة ما تم ذكره بالمادة ( 49 ) سابقا بهذا القانون
اجازة المرأة العاملة
- يحق للمراة العاملة الحصول علي اجازة وضع لمدة أربعة اشهر حيث تشمل هذه المدة ما سبق الوضع والتي تليه
- لا تقل مدة الاجازة للوضع عن ( 45 ) يوم شرط تقديم شهادة طبية مبين بها تاريخ احتمالية الوضع
- تكون اجازة الوضع مدفوعة الاجر
- تستحق المرأة العاملة بالقطاع الخاص هذه الاجازة مرتين فقط خلال مدة خدمتها
الاعمال التي تستحق زيادة الاجازة السنوية
صدر قرار من وزير القوي العاملة رقم 77 لسنة 2007 لتحديد الاعمال الصعبة والخطرة التي تستحق زيادة الاجازة ومنها
- مصانع تكرير البترول
- مستودعات المواد البترولية السائلة
- مصانع تقطير الفحم ومشتقاته
- مصانع الكحول ومستودعاتها
- مصانع الاسمدة الكيماوية ومخازنها
- مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر
- مستودعات ومخازن توزيع ومحطات تموين المواد البترولية
- مصانع الاحماض والقلويات ومشتقاتها
- مصانع البويات والورنيشات وغيرها
- مدابغ الجلود
- مصانع الفحم الحيواني
- مصانع الثقاب ومخازنها
- مصانع الادوية
- مصانع المبيدات ومخازنها
- مصانع الغازات الصناعية والمضغوطة في اسطوانات
- معامل التحاليل الكيماوية
- مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة
- مصانع الخزف والصيني
- مصانع الغراء والجيلاتين
والي هنا نكون قد انتهينا من شرح اجازات العاملين بالقطاع الخاص تبعا لقانون العمل الجديد المصري ، ونتمني ان نتلقي تعليقاتكم اسفل المقال وسوف نقوم بالرد علي اي استفسار في اسرع وقت.